المرداوي

133

الإنصاف

الأولى توبة الزانية أن تراود على الزنى فتمتنع على الصحيح من المذهب نص عليه . وروى عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ونصره بن رجب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقيل توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم على أن لا تعود واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع . الثانية لو وطئ بشبهة أو زنا لم يجز في العدة نكاح أختها ولا يطؤها إن كانت زوجته نص عليه على الصحيح من المذهب . وفي جواز وطء أربع غيرها والعقد عليهن وجهان وأطلقهما في الفروع والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي والرعاية الكبرى في موضع . إحداهما لا يجوز وهو صحيح اختاره أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل . وقدمه في المغني والشرح والزركشي واختاره . والوجه الثاني يجوز جزم به في المستوعب . وقدمه في الرعاية في مكان آخر . وهو احتمال في المغني والشرح في المسألتين . وقال القاضي في التعليق يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حمل واستبعده المجد . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة وهو كما قال المجد لأن التحريم هنا لأجل الجمع بين خمس فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى يستبرئ وصرح به صاحب الترغيب .